وردت في تقاريرنا السابقة اثناء نقلنا لواقع السجون و الاصلاحيات في العراق و اقليم كوردستان العراق ، ان الاكتظاظ تحتل صدارة المشاكل لأكثر من ( 90 % ) من المواقع السجنية التي تمت مراقبها و زيارتها و اعداد التقارير حولها ، مما يتسبب في جملة من المشاكل الاخرى ، منها عدم توفر المساحة السجنية و انتشار الامراض الجلدية و تؤثر سلبا على النظافة بصورة عامة للزنازين و الحمامات و ايضا تؤثر سلبا على امكانية الادارات السجنية المحدودة لوضع البرامج التأهيلية و الاصلاحية ، و ايضا تأخر في الامور الادارية للنزلاء و المودعين بشكل عام .
و كانت من بين المقترحات التي افصحت عنها قسم التقييم و التحليل لأوضاع حقوق الانسان بالاعتماد على تقارير الزيارات كانت مايلي :-
- سرعة انجاز القضايا في المحاكم .
- اللجوء الى الغرامات كلما سمحت القوانين بها .
- اللجوء الى العقوبات البديلة .
- التوسع في الافراج الشرطي .
- تأجيل تنفيذ الاحكام القضائية .
و ما بعد جائحة فايروس كورونا و التهديد الحقيقي للصحة العامة للبشرية ، دوليا و وطنيا ، و بعد ان قامت العديد من الدول بتخفيض اعداد النزلاء و المودعين عن طريق العفو العام و الخاص و الطرق القانونية الاخرى كل حسب قوانين بلدانهم ، تحركت شبكة العدالة للسجناء على هذا الملف لحشد الرأي للضغط على مراكز القرار في كل من الحكومة و القضاء و البرلمان لكي يعطوا اهتماما بهذا الامر و يحذو حذو الدول الاخرى ، و كللت محاولاتنا و محاولات الاخرين بنجاح و ذلك بتشكيل لجنة متعددة الاطراف لإيجاد الحلول و الاليات المناسبة لإطلاق سراح من يمكن اطلاق سراحه من النزلاء و المودعين , الا ان اعمال اللجنة المذكورة لم تكلل بنجاح يذكر , و ضلت محاولاتنا مستمرة مع الجهات المعنية ، الى ان وصلت الى اقتراح قانون للعفو العام مقدم و مؤيد من قبل البرلمانيين انفسهم .
اليوم 8 / 7 / 2020 ، حضر السيد شوان صابر مصطفى في اجتماع خاص في مكتب رئيسة البرلمان الدكتورة ريواز فائق و بدعوة شخصية منها لشبكة العدالة للسجناء ، لمناقشتنا وجهات نظرنا حول ما يدور بخصوص العفو العام , و قد حضر الاجتماع الخاص عددا من البرلمانيين و المستشارين و الخبراء القانونيين من البرلمان للإستماع الى اراء شبكة العدالة للسجناء حول هذا الموضوع و الاتي هي ابرز النقاط التي طرحناها الى البرلمان و التي لاقت حسن استماع و وعد بالعمل سوية في الايام القادمة عليها :-
- اكدنا على شبكة العدالة للسجناء من حيث المبدأ تظر الى كل من العفو العام و الخاص على انهما تدخل السلطة التشريعية و التنفيذية في امور القضاء و العدالة و تنتهك المادة الدستورية التي تؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات .
- و أكدنا تأييدنا لتنفيذ القوانين النافذة و تطبيق احكامها على الكل بكل عدالة و انصاف .
- و اكدنا على اننا سجلنا ملاحظاتنا و تحفظاتنا على قوانين العفو العام السابقة و قرارات العفو العام السابقة لأنها لم تصيب الهدف و لم تحقق الغايات التي من اجلها شرعت .
- لكن بسبب الانتقادات الدولية الكثيرة و في مقدمتها توصيات مجلس حقوق الانسان في الاعوام 2010 و 2014 و 2019 التي وجهت للعراق و كانت الكثير منها موجهة للقضاء و العدالة و التحقيق و المساواة و الحيادية و الافلات من العقاب و المحاكمات الصورية و الانتقادات التي وجهت للقوانين الجزائية و خاصة العقوبات الواردة فيها و في مقدمتها عقوبة الاعدام و التي احتلت مركز الصدارة من بين التوصيات و التي كانت تفيد ضرورة وقف المواد التي تعاقب بالاعدام .
- و لكي تكون هناك فرصة للمدانين و المتخذ بحقهم التدابير الاحترازية من الاحداث , و التي اكدت على نصوص كثيرة من المواثيق الدولية ، نرى انه لا مانع من اصدار عفو عام و بشروط محددة و واضحة ، مع ملاحظة موقفنا من العفو الخاص و تحفظنا عليه مبدئيآ بشكل مطلق .
- و ابدينا ملاحظاتنا حول الاستثاءات الكثيرة الواردة في قوانين العفو العام و ضربنا مثالا في قانون ( 4 ) لسنة 2017 ، بلغت الاستثناءات الواردة في هذا القانون ( 31 ) جريمة . و تسائلنا ( هو قانون العقوبات كم جريمة فيه حتى تستثني منها 31 جريمة ؟ ) .
- اكدنا على ان القانون الجديد يجب ان يكون موافقا لإسمه من حيث مضمونه , فليس من المعقول ان يسمى قانون عفو عام و تستثنى فيه 31 جريمة , لا مانع من استثاء جريمة او جريمتين , لكن ليس 31 جريمة .
- اكدنا خطورة تعليق المواد القانونية في قانون العفوالعام على ارادة الافراد و الصلح و الصفح , لأن هذا يعني ان اصحاب النفوذ المادي و الاجتماعي و السياسي هم فقط المستفيدين منها ، بالاضافة الى ان ليست كل الجرائم مرتبطة بالحق الخاص حتى نعلق المادة القانونية على شرط الصفح , و اخيرا ان وضع شرط الصفح و العفو يناهض و يخالف ما جاءت في المادة 195 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 الذي حدد امكانية الصلح في الجرائم التي توصف بأنها تعاقب بالحبس , فكيف نعطي صلاحية العفو عن عقوبة الاعدام التي هي اكبر عقوبة للجرائم الخطيرة ؟
- ابدينا ملاحظتنا على عضوية الجهات في اللجان التي تنفذ قانون العفو العام , وردة فيها جهات لا علاقة لها البتة ، لا بالقضاء و الا بالسجون في الاقليم , منها وزارة العدل , وزارة الداخلية , و حتى الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ، يفترض انها جهة رقابية ، فكيف تكون من تشكيلات اللجنة و في نفس الوقت رقيبة عليها ؟
- اشرنا الى ضرورة التوسع في الافراج الشرطي .
- ضرورة تبديل عقوبات الاعدام التي اكتسبت الدرجة القطعية الى عقوبة السجن المؤبد الذي يقدر بعشرين سنة , و يعامل العقوبة المستبدلة و كأنها عقوبة اصلية لموضوعة الافراج الشرطي .
- في ختام كلامنا اشرنا الى ضرورة الاخذ بنظام الافراج الصحي في الاقليم , حيث هناك العشرات من النزلاء و المودعين ، مصابون بأمراض لا يرجى شفائها , هؤلاء اثقلوا كاهل زملائهم في الزنازين و كذلك الادارات السجنية دون ان يكون هناك فائدة من ابقائهم في السجن .
- و انهينا ملاحظاتنا بضرورة اللجوء الى تقارير الباحثين الاجتماعيين و النفسيين في الاصلاحيات و كذلك تقارير اعضاء الادعاء العام بسبب تواصلهم اليومي و معلوماتهم الدقيقة و كذلك تقارير الهيئة المستقلة لحقوق الانسان و تقارير المنظمات الدولية و المحلية المتخصصة في مجال السجون عند تشريع اي قانون عفو عام .