صدور قانون ( العفو العام ) رقم ( 4 ) لسنة 2017 في برلمان اقليم كوردستان العراق

0
11202
وفقا لأحكام المادة 56 الفقرة 1 من قانون رقم 1 لسنة 1992 اصدر برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية رقم 3 في 17 / 12 / 2017 اصدر هذا القانون ( قانون رقم 4 لسنة 2017 – قانون العفو العام في اقليم كوردستان – العراق ) .
يضم القانون سبعة عشرة مادة اضافة الى الاسباب الموجبة له حيث وردت فيها ( من اجل اعادة اعطاء الفرصة للمحكومين للعودة الى المجتمع و البدء بحياة اعتيادية مع الاخذ بعين الاعتبار الاوضاع المتأزمة التي تمر بإقليم كوردستان و من اجل نشر روح التسامح و الاصلاح و المصالحة الاجتماعية تم اصدار هذا القانون ) …
المادة الاولى تتحدث عن المشمولين بأحكام هذا القانون
المادة الثانية تتحدث عن تخفيف عقوبات الاعدام الى خمسة عشرة سنة سجن للقضايا التي تتم و تصادق على المصالحة فيها امام اللجنة المعنية في هذا القانون .
المادة الثالثة ايضا تتحدث عن القضايا التي تمت المصالحة فيها يخلى سبيلهم فورا و الفقرة الثانية تتحدث عن القضايا التي لم تتم المصالحة فيها تخفف بنسبة 30% النزلاء و بنسبة 40% للمودعين من مجموع احكامهم .
المادة الرابعة تتحدث عن اشتمال القضايا التي في مرحلة المحاكمة من يوم صدور هذا القانون
المادة الخامسة تتحدث اشتمال كل من شمله حتى قانون رقم 2 لسنة 2012 او عفو خاص على شرط عدم صدور حكم اخر عليه في جريمة عمدية بعد ذلك .
المادة السادسة تتحدث عن الذين صدر بحقهم احكام غيابية اذا قاموا بتسليم انفسم خلال اربعة اشهر و يقضو 35% من مجموع احكام يشملهم هذا العفو .
المادة السابعة تتحدث عن المحكومين الذين قضوا مدة محكوميتهم لكن لا يستطيعون ايفاء ما بذمتهم من عقوبات مالية ، يتم تقسيط الاموال لهم .
المادة الثامنة يتم تخفيظ 20% من مدة العقوبات لهم في جرائم المتاجرة بالمخدرات و الاعتداءات الجنسية و اللواطة .
المادة التاسعة تتحدث عن الاستثناءات لهذا القانون و هي ( 14 ) جريمة .
المادة العاشرة تتحدث كل من يرتكب جريمة عمدية خلال خمس سنوات بعد الاستفادة من هذا العفو يتم فرض المدة التي شملته العفو الى الحكم الجديد الذي يصدر بحقه .
المادة الحادية عشرة تتحدث عن اشتمال المحكومين بالقوانين العسكرية ايضا .
المادة الثانية عشرة تتحدث عن اللجنة التي تشكل لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة الثالثة عشرة تتحدث عن الملفات التي في مرحلة التمييز يتم اعمال احكام هذا القانون مباشرة
المادة الرابعة عشرة تتحدث عن اشتمال الجرائم التي وقعت قبل صدور هذا القانون
المادة الخامسة عشرة تتحدث عن ضرورة اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون من قبل مجلس القضاء .
المادة السادسة عشرة على مجلس الوزراء و الجهات المعنية تنفيذ احكام هذا القانون
المادة السابعة عشرة ينفذ هذا القانون من يوم نشره في الجريمة الرسمية وقائع كوردستان

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here