التعليمات_الخاصة_بقانون_العفو_العام في اقليم كوردستان / العراق رقم 4 لسنة 2017

0
5971
استناداَ الى احكام المادة /15 من قانون العفو العام في اقليم كوردستان / العراق رقم 4 لسنة 2017 ،
فقد اصدر مجلس قضاء اقليم كوردستان / العراق باتفاق الأراء التعليمات التالية .
التعليمات رقم (1)
1- يشمل العفو العام المحكومين من النزلاء والمودعين في دوائر الاصلاح الاجتماعي و مدارس تأهيل الصبيان والفتيان والشباب البالغين في اقليم كوردستان عما تبقى من محكومياتهم في الاحكام الصادرة بحقهم في المحاكم عن القضايا التى تمت المصالحة امام المحكمة المختصة أو تتم المصالحة فيها بين اطرافها امام اللجان المشكلة خلال المدة المحددة في المادة /12 من القانون المذكور اعلاه ويطلق سراحهم فوراَ . 
2- توقف الاجراءات القانونية بشكل نهائي في القضايا التى هي رهن التحقيق أو المحاكمة في جميع الجرائم ( الجنايات والجنح والمخالفات) الواقعة قبل تاريخ صدور القانون المذكور ( عدا المتهمين الهاربين والجرائم المستثناة من أحكامه ) اذا تمت المصالحة أو تتم المصالحة بين أطرافها أمام اللجنة المشكلة وكذلك امام المحاكم المختصة و محاكم التحقيق و يكون الطعن في القرار المذكور وفق القواعد العامة لطرق الطعن المنصوص عليها في القانون .
3- يستفيد المحكومون الهاربون الذين صدرت بحقهم احكام غيابية في محاكم الاقليم من احكام القانون المذكور اذا سلمو أنفسهم وحسبما ورد في المادة السادسة من القانون على أن لا يتعارض ذلك مع استعمال حقه في اتباع طرق الطعن القانونية عند الاعتراض والتمييز وتسرى النسبة المذكورة في المادة السادسة اعلاه على الحكم الذى سيصدر بنتيجة المحاكمة مجدداَ . 
4- لايشمل العفو العام جريمة الاعتداء الجنسي الواقع على الاطفال . 
5- لاتسرى ماورد في احكام المادة/2 – اولاَ من القانون على الجرائم المستثناة الواردة في المادة/9 منه 
6- على الدوائر التابعة للمؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي في الاقليم تزويد اللجان والمحاكم و مديريات الادلة الجنائية بقوائم اسماء المستفيدين من احكام القانون المذكور لتسهيل تنفيذ المادة/10 منه . 
7- على جميع المحاكم ارسال اضابير الدعاوى الجزائية الصادرة فيها احكام في الجنايات الى اللجنة المشكلة الواردة في المادة/2 من القانون في حالة تسليم المحكوم غيابيا نفسه الى العدالة خلال المدة المحددة في القانون اذا كان الحكم مكتسب الدرجة القطعية . 
8- تمارس اللجنة المشكلة بموجب القانون المذكور اعمالها في داخل المؤسسة الاصلاحية وعلى الجهات ذات
العلاقة ابداء التسهيلات اللازمة لتمكينها من اداء مها مها .
9- يخول رؤساء محاكم المناطق الاستئنافية بتشكيل لجنة أو أكثر برئاسة قاضي لا يقل صنفه عن الصنف
الثاني و عضوية كل من ممثل وزارة العدل و وزارة الداخلية و وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و الهيئة
المستقلة لحقوق الانسان و رئاسة الادعاء العام لغرض تنفيذ احكام القانون المذكور . 
10- تكون قرارات اللجنة المشكلة في محاكم قوى الامن الداخلى في الاقليم قابلة للطعن تمييزا لدى محكمة
تمييز اقليم كوردستان ، أما فيما يخص اللجنة الخاصة بالمحكمة العسكرية فان قراراتها تكون خاضعة
للطعن امام محكمة التمييز العسكرية في اقليم كوردستان / العراق .
11- تصدر قرارات اللجنة المشكلة بموجب المادة/12 – فقرة /1 بالاتفاق أو بالاكثرية وعند التساوى يرجح الجانب
الذى فيه الرئيس وعلى المخالف بيان رأيه مسبباَ . 
12- تسرى احكام القانون المذكور في القضايا والواقائع السابقة على تاريخ صدوره الموافق في 27/12/2017 . 
13- تنفذ هذه التعليمات اعتباراَ من تاريخ صدوره و تنشر في الجريدة الرسمية ( وقائع كوردستان ) .

اترك تعليق

Please enter your comment!
Please enter your name here